العلامة الحلي

33

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء " ( 1 ) . ولا حجة فيه ، لجواز التضرر بالتحريم دون الإفساد ، كما هو القول الآخر للشيخ ( 2 ) لأن إسحاق بن عمار قال للصادق عليه السلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ " قال ليس عليه قضاء ولا يعودن " ( 3 ) قال الشيخ : لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة ، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء ( 4 ) . . وقال السيد المرتضى : لا يفسد الصوم وهو مكروه ( 5 ) ، وبه قال مالك وأحمد ( 6 ) والحسن والشعبي ( 7 ) . وقال باقي الجمهور : إنه غير مكروه أيضا ( 8 ) . ولا بأس بصب الماء على الرأس للتبرد والاغتسال من غير كراهة . ولو . ارتمس ( 9 ) فدخل الماء إلى حلقه ، أفسد صومه ، سواء كان دخول الماء اختيارا أو اضطرارا ، إذا كان الارتماس اختيارا .

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 189 / 535 ، و 202 / 584 و 318 - 319 / 971 ، والاستبصار 2 : 80 / 244 وفيه وفي الموضعين الأولين من التهذيب : ثلاث خصال . ( 2 ) الإستبصار 2 : 85 ذيل الحديث 263 . ( 3 ) التهذيب 4 : 209 - 210 / 607 و 324 / 1000 ، الإستبصار 2 : 84 - 85 / 263 . ( 4 ) الإستبصار 2 : 85 ذيل الحديث 263 . ( 5 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 302 ، وانظر : جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 54 . ( 6 ) حكاه عنهما ، المحقق في المعتبر : 302 ، وانظر : المغني 3 : 44 ، والشرح الكبير 3 : 52 ( 7 ) المغني 3 : 44 ، الشرح الكبير 3 : 52 . ( 8 ) حكاه المحقق في المعتبر : 302 ، وانظر : المهذب للشيرازي 1 : 193 ، والمجموع 6 : 348 . ( 9 ) في " ف " زيادة : في الماء .